وإنّما الخلاف في أنّه هو شرط الصحّة أو شرط اللزوم. وتظهر ثمرة القولين في النماء.
والدليل على اعتباره في لزومه الروايات الواردة الدالة عليه :
منها : صحيح صفوان بن يحيي ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمَّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : « إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمَّ جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا » (١).
ومنها : ما روى عن محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام : « وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمَّ يحتاج إليه صاحبه ، فكلّ ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلّما سلم فلا خيار فيه لصاحبه ، احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه. وأمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيّم يقوم فيها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك جائز لناحيتنا ، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره » (٢).
فقوله عليهالسلام في رواية صفوان « لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا » يدلّ على أنّ علّة جواز الرجوع هو عدم حيازتهم وقبضهم للضيعة ، وهذه العلّة بمفهومها تدلّ على أنّ
__________________
(١) « الكافي » ج ٧ ، ص ٣٧ ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة. ، ح ٣٦ ، « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٥٧٣ ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح ٧ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٦٦ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ١٣ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٢ ، باب من تصدّق على ولده الصغار. ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩٨ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٤ ، ح ٤.
(٢) الصدوق في « كمال الدين » ج ٢ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢١ ، ذكر التوقيعات ، ح ٤٩ ، « الطبرسي في « الاحتجاج » ج ٢ ، ص ٥٥٨ ـ ٥٦٠ ، في التوقيعات ، ح ٣٥١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠٠ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٤ ، ح ٨.