عبد الله عليهالسلام في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا ، قال عليهالسلام : « إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره » وقال عليهالسلام : « لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله » (١).
ودلالة الخبر على بطلان الوقف بموت الواقف واضح لا يحتاج إلى البيان ، لأنّ قوله « تصدّق على ولد له قد أدركوا » إمّا صريح في الوقف بالخصوص ، أو يشمله بالإطلاق.
واحتمال المدارك اختصاصه بالصدقة بالمعنى الأخصّ فلا يشمل الوقف ممّا لا شاهد له ، لعدم دليل على انصراف المطلق إلى أحد فرديه مع كثرة الاستعمال في الفرد الآخر أيضا.
وأمّا تأييده هذا الاحتمال بذيل الخبر « لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله » فلا وجه له أصلا ، لأنّه من المحتمل القريب أن تكون هذه الجملة بمنزلة التعليل لقوله عليهالسلام : « فهو جائز » فيكون مفاده لا يرجع في الوقف إذا كان ابتغاء لوجه الله ، أو مطلق الصدقة ، وقفا كانت أو الصدقة الخاصّة ، حيث تصدّق بها ابتغاء وجه الله لا يجوز أن يرجع فيها.
هذا فيما إذا مات الواقف ، وأمّا إن مات الموقوف عليه قبل أن يقبض ، فبناء على ما اخترناه من أنّ القبض شرط اللزوم لا الصحّة ، فالوقف وقع صحيحا ولا وجه لخروجه عن ذلك. نعم للواقف أن يرجع قبل قبض الطبقة اللاحقة أو الشخص اللاحق ، ولا إشكال في البين.
وأمّا بناء على أنّه شرط الصحّة ، فالصحّة التأهليّة باقية ، فإذا قبض البطن اللاحق
__________________
(١) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح ١٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٧ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٢٤ ، « الاستبصار » ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٠ ، باب من تصدّق على ولده الصغار. ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩٩ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٤ ، ح ٥.