أنّه يوجب تلف الأموال أو النفوس ـ واضح لا ريب فيه.
ولكن من المحتمل القريب أن يكون تجويزه عليهالسلام ذلك في الوقف المنقطع لا الدائم والمؤيّد الذي هو محلّ الكلام ، لأنّ الوقف المنقطع الآخر مثل الحبس إمّا لا يخرج عن ملك الواقف أصلا ، أو على فرض خروجه يكون خروجه موقّتا وما دام بقاء الموقوف عليهم ، فيجوز للواقف المالك أن يبيع ماله.
ويؤيّد هذا الاحتمال ظهور الرواية في كون الثمن للموجودين ، ولو كان مؤبّدا لكان منافيا مع حقّ البطون اللاحقة ، فلا بدّ من الحمل على الوقف المنقطع.
وأيضا من المحتمل أن يكون مورد السؤال هو الوقف بعد إجراء الصيغة وقبل القبض ، فيجوز رجوع الواقف وأن يبيعه.
ويؤيّد هذا الاحتمال أنّ حصّة الإمام عليهالسلام كانت قبل القبض يقينا ، لأنّه يخبره بأنّه جعل لك في الوقف الخمس ، والقبض فضولة لا معنى له ، وصاحب الوسائل قدسسره أيضا يدّعي ظهور الرواية في عدم القبض (١).
ويؤيّد كونه ، أي تجويزه عليهالسلام للبيع في الوقف المنقطع ما عن دعائم الإسلام أنّه ذكر جواب الإمام هكذا : فكتب عليهالسلام : « إنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله أن يبيع حقّي من الضيعة ويوصل ثمن ذلك إليّ ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف إتلاف الأموال والأنفس » (٢).
فبناء على صحّة هذا النقل جعل عليهالسلام جواز البيع مشروطا بأن لم يجعل آخر الوقف لله تعالى ، وهذا عبارة عن الوقف المنقطع ، ولكن الظاهر أنّه نقل بالمعنى ، فيكون هذا الشرط حسب فهمه واجتهاده في استظهار المراد من الرواية ، فلا اعتبار به ، وعلى فرض عدم كونه اجتهادا منه في فهم المراد ، بل كان نقلا للرواية ، فأيضا لا
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٣٠٦ ، في أحكام الوقوف والصدقات ، باب ٦ ، ح ٥ و ٦.
(٢) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٩٠ ، ذكر ما يجوز من الصدقة وما لا يجوز.