ومنها : ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي عبيدة الحذاء ـ في الصحيح ـ قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمّتها ، ولا على خالتها ، ولا على أختها من الرضاعة » (١).
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « عرضت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ابنة حمزة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أما علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعمّه قد رضعا من امرأة » (٢).
ومنها : ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتّى فطمته ، هل لها أن تبيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » قال : ثمَّ قال : « أليس رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ » (٣).
ومنها : ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : « تعتقه » (٤).
ومنها : ما رواه عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد ، كلّهم جميعا عن أبي
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، باب نوادر في الرضاع ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٣ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، باب نوادر في الرضاع ، ح ١١ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤١١ ، ح ٤٤٣٦ ، باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح وما حرّم منه ، ح ٢١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٢٢٩ ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرّم منهن في شرع الإسلام ، ح ٦٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٨ ، ح ٦.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٦ ، باب نوادر في الرضاع ، ح ١٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٧ ، ح ١.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٨ ، باب العتق وأحكامه ، ح ١١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٧ ، ح ٢.