أباها وأمّك أمّها » (١).
ومنها : في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوّج امرأة ، فولدت منه جارية ، ثمَّ ماتت المرأة فتزوّج أخرى ، فولدت منه ولدا ، ثمَّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما ، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ قال : « ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه » (٢).
ومنها : ما عن التهذيب ـ في الموثق ـ عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا رضع الرجل من لبن امرأة ، حرم عليه كلّ شيء من ولدها ، وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعت بلبنه ، وإذا أرضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته » (٣).
ومنها : ما عن الكافي ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن الحلبي وعبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال : « تحرم عليه ». (٤)
ومنها : أيضا ما في الكافي ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » (٥).
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٣٢٨ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٣٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٩ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٨ ، ح ٣.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، باب : صفة لبن الفحل ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٨ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢٦ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢١ ، باب : ان اللبن للفحل ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٤ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٦ ، ح ٥.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣٢٥ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٣٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٦ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٥ ، ح ٣.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، باب : نوادر في الرضاع ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٥ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٥ ، ح ١.
(٥) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٥ ، باب : نوادر في الرضاع ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٠ ، ح ٢.