ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل فجر بامرأة أيتزوّج أمّها من الرضاعة أو بنتها؟ قال : « لا » (١).
قال في الحدائق : ومن هذه الصحيحة يستفاد أنّه لو لاط بغلام حرمت عليه أمّه وأخته وبنته من الرضاع ، كما يحرمن من النسب تحقيقا لفرعيّة الرضاع على النسب ، كما دلّت عليه هذه الأخبار (٢).
وأنت إذا تدبّرت وتأمّلت في هذه الأخبار وفي الآية الشريفة (٣) عرفت أنّ هذه الأخبار أغلبها ، وكذلك الآية الشريفة ليست وافية بجميع ما يحرم بالرضاع وشاملة لجميع فروعها ، إلاّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وهكذا قوله عليهالسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » الذي هو أيضا بمعنى الأوّل ، فإنّ هذا الكلام الشريف يشمل جميع موارد الرضاع وفروعه ، إلاّ ما شذّ ممّا ورد فيه دليل خاصّ في مورد مخصوص ، كما سنذكره فيما سيأتي إن شاء الله.
وذلك من جهة أنّ الآية الشريفة لم يذكر فيها إلاّ الأمّهات من الرضاعة والأخوات منها.
وأمّا الأخبار فكذلك لم يذكر في أغلبها إلاّ بعض موارد التحريم بالرضاع.
وأمّا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » قضيّة كلّية ، مفادها أنّ كلّ عنوان من العناوين السبعة المعروفة ، أو من غيرها التي توجب حرمة نكاح المرأة إذا كان حاصلا من النسب ، فذلك العنوان بعينه يوجب حرمة النكاح إذا كان حاصلا
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤١٦ ، باب : الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها. ، ح ٨ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦٠ ، باب : القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها. ، ح ١٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٢٥ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، باب ٧ ، ح ١.
(٢) « الحدائق الناضرة » ج ٢٣ ، ص ٤٤٢.
(٣) النساء (٤) : ٢٣.