ففيه : أنّه حقّ لو جاء دليل قطعي على أنّه بدون إنزال صاحب الفراش يلحق به ، ولكنّ الأمر ليس كذلك ، بل هنا قاعدة وأمارة شرعيّة ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وبيّنّا أنّها أمارة لكون الولد لصاحب الفراش في ظرف إمكان ذلك عادة ، وبدون الإنزال لا يمكن ، ولذلك قال في الرياض ما خلاصته أنّ إلحاق الولد بصاحب الفراش مشروط بما إذا كان تولّده من مائه محتملا ولو باحتمال بعيد ، وفي غيره إشكال (١). وان حكى الإطلاق عن الأصحاب واحتمل الإجماع ، فاعتبار الدخول ليس لموضوعيّة فيه ، بل من جهة كونه مقدّمة لوصول الماء إلى رحمها ، ولذلك لو وصل الماء إلى رحمها من غير الدخول ، كما إذا لاعبها وأنزل على الفرج ووصل الماء إليها من غير الدخول يلحق بصاحب الفراش الملاعب قطعا ، وقد شاهدنا في عصرنا مواليد تكونوا من ماء أبيهم مع عدم زوال بكارة أمّهم ، وأولدتهم القوابل بالعلاج.
وروى في قرب الإسناد بإسناده عن أبي البختري عن جعفر بن محمّد عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ رجلا أتى عليّ بن أبي طالب عليهالسلام فقال : إنّ امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة ، وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلاّ خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وأنّها لعلى حالها ، فقال له عليّ عليهالسلام : « نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ » إلى أن قال عليهالسلام : « وقد ألحقت بك ولدها فشقّ عنها القوابل ، فجاءت بغلام فعاش » (٢).
ورواية أخرى بهذا المضمون نقلها في الوسائل عن المفيد ـ قدسسره ـ في الإرشاد (٣).
وظهر ممّا ذكرنا أنّ إدخال ماء الرجل بتوسّط الإبر في الرحم ـ كما يقولون لو
__________________
(١) « رياض المسائل » ج ٢ ، ص ١٥٤.
(٢) « قرب الإسناد » ص ١٤٩ ، ح ٥٤١ ، أحاديث متفرقة.
(٣) « الإرشاد » للمفيد ، ص ١١٢ و ١١٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ١١٤ ، أبواب أحكام الأولاد ، باب ١٦ ، ح ٢.