تحرم عشر رضعات؟ فقال : « دع ذا » ثمَّ قال : « ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » (١).
ومنها : ما رواه في التهذيب ـ في الصحيح ـ عن ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم وشدّ العظم ». قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ، لأنّه لا ينبت اللحم ولا يشدّ العظم عشر رضعات » (٢).
وظاهر هذه الأخبار ، بل صريح بعضها ـ كخبر الأخير ـ هو أنّ المدار على هذين ، ولا اعتبار بالعدد إلاّ من جهة كونه طريقا إليهما ، فما هو الموضوع الشرعي للتحريم ليس في الحقيقة إلاّ هذين ، أي إنبات اللحم ، وشدّ العظم.
وأمّا الإشكال على أنّه كيف يمكن أن يجعل الشارع شيئا موضوعا لحكمه ، مع عدم إمكان معرفته لأغلب الناس ، لأنّه ليس المراد منهما المرتبة الكاملة منهما ، بحيث كلّ من ينظر إلى المرتضع يرى وجود هذين فيه ، لأنّ تلك المرتبة لا تحصل بارتضاعه يوما وليلة ، أو خمسة عشر رضعة له قطعا ، والمرتبة التي تحصل بهذا المقدار من الارتضاع من الأمور غير المحسوسة التي لا يفهمها غالب الناس ، فيلزم إحالة الحرمة على المجهول.
ففيه أوّلا : أنّ كلّ أحد يدري بأنّ كلّ غذاء ترد إلى المعدة ـ بعد هضمها ودفع المعدة للفضول ـ تتحوّل إلى الدم ، ويجري في العروق الشعريّة ، وبعد وصوله إلى أيّ عضو من الأعضاء؟ تتشكل بشكل ذلك العضو من العظم واللحم وغير ذلك من الأجزاء والأعضاء ، فلا محالة كلّ غذاء يتغذّى به الإنسان ، بل الحيوان ، بل النبات
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، باب : حد الرضاع الذي يحرم ، ح ٩ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٦ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٤ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٠١ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٧ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ١٨.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٨ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ٢.