اثنتان أصلحك الله؟ قال : « لا » ، فلم أزل أعدّ عليه حتّى بلغت عشر رضعات » (١).
ومنها : ما عن حمّاد بن عثمان ـ في الصحيح أو الحسن ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم » (٢).
ومنها : ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : « لا ، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » (٣).
ومنها : ما عن مسعدة بن صدقة ـ في الموثق ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتّى بلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات فلا بأس » (٤).
ومنها : ما عن عبيد بن زرارة ـ في الصحيح ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : انا أهل بيت كبير ، فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء ، فربما استخفت المرأة انّ تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع ، وربما استخفّ الرجل أن ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : « ما أنبت اللحم والدم ». فقلت : فما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات ». قلت : فهل
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، باب : حد الرضاع الذي يحرم ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٨ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ٢١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، باب : حد الرضاع الذي يحرم ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٤ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٩٩ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٩ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٣ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، باب : حد الرضاع الذي يحرم ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٩٥ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٨ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ٢٣.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٩ ، باب : حدّ الرضاع الذي يحرم ، ح ١٠ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٧ ، باب من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح ٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٧ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ١٩.