خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ولم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد ، وأرضعتهما امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما » (١).
ومنها : مرسل مقنع الذي تقدّم في ذلك المقام أيضا ، وهو : سئل الصادق عليهالسلام هل لذلك حد؟ فقال عليهالسلام : « لا يحرم من الرضاع إلاّ رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعات متواليات لا يفصّل بينهن » (٢).
ومنها : موثّقة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول « عشر رضعات لا يحرمنّ شيئا » (٣).
ومنها : صحيحة علىّ بن رئاب ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم ». قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » (٤).
ومنها : ما في التهذيب عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقال : « عشر رضعات لا تحرم » (٥).
هذه جملة من الروايات الواردة في مدرك هذين القولين.
__________________
(١) تقدم راجع ص ٣٥٢ ، هامش رقم (٢).
(٢) تقدم راجع ص ٣٥٢ ، هامش رقم (٣).
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٩٩ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٧ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٠٦ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ٣.
(٤) تقدم راجع ص ٣٤٨ ، هامش رقم (٢).
(٥) « قرب الإسناد » ص ١٧٠ ، ح ٦٢٢ ، أحاديث متفرقة ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٣٠٠ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٢ ، ح ٤.