زمان الوضع ـ فلا يلحق. والأخبار التي تدلّ على أنّ أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر كثيرة.
وقول آخر بأنّه عشرة أشهر ، وهو الذي استحسنه في الشرائع (١) ، وحكى عن الشيخ ـ قدسسره ـ في المبسوط (٢) أيضا ، ونسب إلى العلاّمة (٣) ـ قدسسره ـ أيضا ، وصرّح العلاّمة في التبصرة بذلك (٤). وقول آخر بأنّه سنة ، وإليه ذهب المرتضى ـ قدسسره ـ في الانتصار مدّعيا عليه الإجماع (٥) ، وأبو الصلاح (٦) ، ومال إليه في المختلف (٧) على نقل صاحب الجواهر (٨) ـ قدسسره.
وقال الشهيد الثاني ـ قدسسره ـ إنّه أقرب إلى الصواب (٩). ولكن المحقق قال في الشرائع : إنّه متروك (١٠) ، وهناك رواية على أنّه سنتين (١١) ، ولكن لم يقل به أحد من الأصحاب ، وحملوها على التقيّة.
أقول : أمّا القول الأوّل الذي هو المشهور بين أصحابنا الإماميّة ـ قدّس الله أسرارهم ـ فمستنده قبل الإجماع روايات مستفيضة ذكر سبعة منها في الجواهر (١٢) ، ودلالة بعضها واضحة لا يمكن المناقشة فيها ، وذلك كمرسل عبد الرحمن ابن سيابة :
__________________
(١) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٣٤٠.
(٢) « جواهر الكلام » ج ٣١ ، ص ٢٢٦.
(٣) « تحرير الأحكام » ج ٢ ، ص ٤٤.
(٤) « تبصرة المتعلمين » ص ١٤٣.
(٥) « الانتصار » ص ١٥٤.
(٦) « الكافي في الفقه » ص ٣١٤.
(٧) « مختلف الشيعة » ج ٧ ، ص ٣١٦.
(٨) « جواهر الكلام » ج ٣١ ، ص ٢٢٦.
(٩) « مسالك الأفهام » ج ١ ، ص ٤٥٨.
(١٠) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٣٤٠.
(١١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥١١ ، ح ٤٧٩٣ ، باب : طلاق الحامل ، ح ٨ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ١١٨ ، أبواب أحكام الأولاد ، باب ١٧ ، ح ١٥.
(١٢) « جواهر الكلام » ج ٣١ ، ص ٢٢٥.