عمر بن يزيد ، (١) وخبري عبيد بن زرارة (٢).
وفيه : أنّ الإطلاقات على فرض وجودها مخصّصة بالروايات المتقدّمة في التقدير بالأثر وما تقدّم في أوّل هذا العنوان ـ أعني : صحيحة على بن رئاب (٣) ، وموثّقة عبيد بن زرارة (٤) ، وخبر ابن بكير (٥) ـ فلا يبقى وجه للتمسّك بالإطلاقات أصلا.
أمّا الروايات ، فعمدتها رواية فضيل بن يسار ، حيث أنّها تدلّ بمنطوقها على تحريم عشر رضعات بخلاف سائرها ، فإنّها لو كانت دالّة تكون دلالتها بالمفهوم ، مع وجود مناقشات كثيرة فيها سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى.
وهذه الرواية مخدوشة من جهات :
فأوّلا : من جهة سندها ، لأنّ فيه محمّد بن سنان ، وقال النجاشي في حقّه : وهو رجل ضعيف جدّا ، لا يعول عليه ، ولا يلتفت إلى ما تفرّد به ، وحكى عن الكشّي ، عن محمّد بن قتيبة النيشابوري ، عن الفضل بن شاذان أنّه قال : لا أحلّ لكم إن ترووا أحاديث محمّد بن سنان (٦) وطعن عليه الكشي أيضا (٧).
وثانيا : من جهة مضمونها باعتبار حصرها المحرّم في المجبور ، مع أنّه ليس كذلك إجماعا ، لأنّه لو لم تكن المرضعة أمّا ولا مستأجرة ولا أمة أيضا يوجب إرضاعها التحريم إجماعا.
وثالثا : من جهة متنها ، فإنّ الصدوق قدسسره رواها بدون ذلك الذيل ، أي قوله عليهالسلام :
__________________
(١) تقدم راجع ص ٣٥٧ ، هامش رقم (٢).
(٢) تقدم راجع ص ٣٤٧ ، هامش رقم (١) ، وص ٣٤٨ ، هامش رقم (١).
(٣) تقدم راجع ص ٣٤٨ ، هامش رقم (٢).
(٤) تقدم راجع ص ٣٤٧ ، هامش رقم (١).
(٥) تقدم راجع ص ٣٥٨ ، هامش رقم (٥).
(٦) « رجال النجاشي » ص ٣٢٨ ، رقم (٨٨٨).
(٧) « رجال الكشي » ص ٣٨٩ ، ح ٧٢٩ ، وص ٥٠٧ ، ح ٩٧٩ و ٩٨٠.