« ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام » (١). والتهذيب مع ذلك الذيل (٢).
وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة ، ولو أنّ أصالة عدم الزيادة مقدّمة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء والاعتبار ، ولكن لا يجرى ذلك في هذا المقام ، لأنّه كيف يمكن لمثل الصدوق قدسسره الذي هو خرّيت هذه الصناعة ، ومن أحذق حذاق هذا الفنّ ترك مثل هذه الفقرة من الرواية وإسقاطها ، مع أنّها مدار الحكم ، وتترتّب عليه آثار مع أنّهم صرّحوا بأن الفقيه أضبط عند وقوع الاختلاف من التهذيب.
واحتمل الشيخ الأعظم قدسسره أنّ تكون هذه الزيادة من محمّد بن سنان ، لأنّه داخل في أسناد التهذيب ، وليس واقعا في سند الفقيه (٣).
وهناك اضطرابات أخر في المتن من حيث الاختلاف الواقع في لفظة « المجبور » ففي بعض النسخ بالحاء المهملة ، وفي البعض الآخر بالخاء المعجمة ، وفي نسخة الفقيه بالجيم (٤) ، ويرجحه ـ على الاحتمالين الآخرين ـ في الوافي (٥) ، ومن حيث مقابلة المجبور مع الخادم والظئر في بعض نسخ التهذيب ، وجعلهما قسما له في نسخة أخرى (٦).
ورابعا : من جهة ترك ظاهرها وعدم العمل به ، لأنّه لم يفت أحد بلزوم نوم الصبيّ بعد أن ارتضع وروى في التحريم ، فلذلك لا يبقى حجّية لهذه الرواية أصلا كي تكون مدركا ومستندا لهذا القول.
ولو لا ما ذكرنا من الإشكالات على هذه الرواية كان يمكن أن يقال : إنّ رواية فضيل بن يسار ـ بعد تخصيص عموم العشر رضعات بالمتواليات بواسطة منطوق
__________________
(١) تقدم راجع ص ٣٥٧ ، هامش رقم (١).
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٣٠٥ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٣ ،
(٣) « كتاب المكاسب » ص ٣٨٠.
(٤) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٧ ، ح ٤٦٧٢ ، باب الرضاع ، ح ١٢.
(٥) « الوافي » ٢١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢١١٥٤ ، أبواب بدء النكاح والحثّ عليه ، ح ٢٣.
(٦) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٦ ، ح ١٣٠٥ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٣.