فيشمل فطام الاثنين ، فإذا انقضى فطام ولد المرضعة أيضا فلا فطام للأصل ، لأنّه بعد انقضاء فطام ولد المرضعة إذا شككنا في التحريم فمقتضى أصالة الحلّ أو عدم حدوث الحرمة عدم تأثير مثل ذلك الرضاع ، وبفهم ابن بكير من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع بعد فطام » فطام ولد المرضعة أيضا.
وذلك حيث سأل ابن فضّال عن ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ، ثمَّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ قال : « لا يفسد ذلك بينهما ، لأنّه رضاع بعد فطام » وإنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع بعد فطام » أي : أنّه إذا تمَّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه (١).
وفيه : أنّ حال هذا الإجماع ـ مع ذهاب الأكثر على خلافه ، مضافا إلى تمسّك المجمعين بهذه المدارك التي ذكروها ـ معلوم.
وأمّا إطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع بعد فطام » فممنوع شموله لولد المرضعة ، لأنّه خارج عن مورد البحث والكلام ، بل ظهور الحديث في فطام المرتضع فقط من الواضحات. وعلى فرض الشكّ فالمرجع هي الإطلاقات الواردة في باب تحريم الرضاع ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » لصدق الرضاع عليه يقينا ، والشكّ في تقييد الإطلاق لإجمال مفهوم المقيّد.
وأمّا فهم ابن بكير : فأوّلا هو اجتهاد منه ، وليس بحجّة. وثانيا معارض بفهم الصدوق (٢) والكليني خلاف ما فهمه.
وقال الأخير في معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع بعد فطام » إنّ الولد إذا شرب لبن
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٣١١ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ١٩ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٧١٤ ، باب : مقدار ما يحرم من الرضاع ، ح ١٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩١ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٥ ، ح ٦.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٧٦ ، ح ٤٦٦٦ ، باب الرضاع ، ح ٦.