ومن جملتها : عدم قود الوالد بقتل ولده ، فإنّه في الولد نسبا لا يقتل الوالد إن قتل ولده ، وإن ثبت ذلك ببيّنة أو إقرار ، ولكن الأب الرضاعي لو قتل ابنه الرضاعي أو بنته يقتل بهما.
ومن جملتها : أنّ الوالد نسبا لا يقطع يده بسرقة مال ولده نسبا ، ولكنّ الأب الرضاعي لو سرق مال ولده الرضاعي يقطع.
ومن جملتها : عدم ولاية الأب الرضاعي على ابنه أو ابنته الرضاعيين ، بخلاف الأب النسبي ، فإنّه له الولاية عليهما وعلى مالهما ما دام كانا صغيرين.
وكذلك ليس للأمّ الرضاعيّة حقّ الحضانة ، لا للابن الرضاعي ولا لابنتها الرضاعية ، بخلاف الأمّ النسبي ، فإنّ لها حقّ حضانة ابنها سنتين ، وحقّ حضانة ابنتها ستّ سنين.
والسرّ في ذلك كلّه : أنّ الأدلّة الدالّة على هذه الأحكام رتّب فيها هذه الأحكام على نفس هذه العناوين ، وهذه العناوين إمّا حقيقة في خصوص ما إذا كانت حاصلة من النسب ـ واستعمالها في الإضافة الحاصلة من الرضاع يكون بالعناية وبرعاية مع المعنى الحقيقي ، فتكون الحاصلة من الرضاع خارجة عن تحت تلك المفاهيم ولا تشملها ـ أو تكون تلك المفاهيم منصرفه عن الحاصلة من الرضاع ، وإن قلنا بأنّها حقيقة فيها أيضا.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (١) فالظاهر منه أنّ التنزيل بلحاظ حرمة النكاح فقط.
وفي ترتّب غير حرمة النكاح من آثار هذه العناوين إذا كانت حاصلة من
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، بابا الرضاع ، ح ٢ ، « الفيه » ج ٣ ، ص ٤٧٥ ، ح ٤٦٦٥ ، باب الرضاع ، ح ٥ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٢٢٣ ، باب من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرّم منهن في شرع الإسلام ، ح ٥٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٨٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١ ، ح ١ ـ ٣ ـ ٤.