الفراش كالزوج في عقد الانقطاع.
والحاصل : أنّ الفراش عبارة عن كونه مالكا شرعا للوطي ، وله حقّ أن يفعل ، والمشتبه ليس له ذلك ، وإنّما يرتكب محرّما معفوا عنه ، لجهله. نعم فعله ليس زناء ، لأنّه أخذ في مفهوم الزناء الالتفات والعلم أو العلمي بالحكم والموضوع جميعا ، فلا يترتّب على عمله آثار المترتّبة على الزناء ، من عدم إرث الولد والحدّ وغيره.
فلو كان هناك واطئان بالشبهة وأمكن الإلحاق بكلّ واحد منهما يقرع بينهما ، أمّا لو اجتمع الزناء مع الوطي بالشبهة وأمكن الإلحاق بكلّ واحد منهما ، كما إذا وطيا في طهر واحد ، والوضع صار بعد التجاوز عن أقلّ الحمل ، وعدم التجاوز عن أكثر الحمل من زمان وطئ كلّ واحد منهما.
فإن قلنا : إنّ الزاني مطرود ولا نسب له مطلقا ، فلا شكّ أنّ الولد للواطئ شبهة ، وليس للزاني إلاّ الحجر.
وأمّا إن قلنا : إنّ طرده فيما إذا ادّعى في قبال الفراش ـ كما هو مورد الحديث لا مطلقا ونفي النسب بملاحظة الإرث لا مطلقا ، ولذلك يحرم على الزاني تزويج بنته من الزناء إجماعا بل ضرورة ـ فمقتضى القواعد الأوّليّة هو أن يقرع بينهما ، ولكن الظاهر اتّفاق الأصحاب عن أنّه للواطئ بالشبهة ، ويطرد الزاني ، لأنّه عليهالسلام عبّر من الولد المخلوق من ماء الزاني « أنّه لغية ».
محمّد ابن الحسن القمّي ، قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثمَّ أنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب عليهالسلام بخطّه وخاتمه : « الولد لغية لا يورث » (١) والغية ظاهرها أنّه باطل وخائب ولا يعتنى به ، فمفاد هذه الرواية هو أنّ الولد لا يلحق بالزاني وإن لم
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١٨٢ ، ح ٦٣٧ ، في لحوق الأولاد بالآباء. » ح ٦١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ٢١٤ ، أبواب أحكام الأولاد ، باب ١٠١ ، ح ١.