كثير كما في الأخبار (١) ومن ثمة جعلت الكثرة أمارة الحيض في الحبلى كما مرّ وخروج الدم الكثير لا يمكن إسناده إلى جانب دون جانب ، لأنّه يستوعب المجرى لا محالة.
كما (٢) أن تكوّن القرحة في الجانب الأيمن على خلاف الوجدان ، لأنّها قد تتكوّن في الطرف الأيسر وقد تتكوّن في الطرف الأيمن ، فما ذهب إليه المشهور ممّا لا يمكن المساعدة عليه.
إذن ما ذهب إليه المحقّق والمحقّق الأردبيلي والشهيد الثّاني والكاظمي من عدم ثبوت التمييز والاختبار عند اشتباه الحيض بدم القرحة هو الصحيح ، فهو حينئذ دم مردّد بين الحيض وبين غير الاستحاضة ، ولا بدّ في مثله من الرّجوع إلى الأصل إلاّ عند دورانه بين الحيض والعُذرة كما مرّ.
فإن كانت حالتها السابقة هي الطّهارة فتستصحب طهارتها وتجب عليها الصّلاة وإن كانت حالتها السابقة هي الحيض تستصحب حيضها ، وأمّا إذا جهلت الحالة السابقة فمقتضى العلم الإجمالي وإن كان هو الاحتياط إلاّ أنّه غير واجب لاستصحاب عدم كون الدم متصفاً بالحيضيّة ، وهو يقتضي ترتب آثار الطاهرة على المرأة كما مرّ.
نعم ، الاحتياط بالجمع بين أعمال الطّاهرة وتروك الحائض في محلّه ، إلاّ أنّه عند خروج الدم من الجانب الأيسر ، لأنّه الّذي دلّت الرّواية على كونه حيضاً وناقشنا فيها ، دون ما إذا خرج من الجانب الأيمن ، لأنّه محكوم بعدم الحيضيّة حتّى بناءً على ثبوت الرّواية ، حيث تدلّ الرّواية على أنّه دم القرحة ، فما أفاده الماتن من الأمر بالاحتياط بعد الاستشكال في الحكم المشهور لا يتمّ على إطلاقه ، بل لا بدّ من تخصيصه بما إذا كان الدم خارجاً من الجانب الأيسر كما مرّ.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٧٦ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٤ ، وورد التعبير بالكثير أيضاً في ص ٣٣١ و ٣٣٤ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٥ و ١٦.
(٢) هذه هي الجهة الثّانية.