وأبا حنيفة أيضاً ذهبا إلى ذلك ، وأمّا مالك والشّافعي وابن حنبل فقد ذهبوا إلى أنّ أقلّه أقل من ثلاثة أيّام ، على تفصيل في ذلك فليراجع.
ويدلُّ على ذلك جملة من الأخبار فيها صحاح وموثقة وغيرها ، بل لا يبعد تواترها إجمالاً.
منها : صحيحة معاوية بن عَمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثر ما يكون عشرة أيّام » (١).
ومنها : صحيحة صفوان بن يحيى قال : « سألت أبا الحسن الرّضا عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، قال : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » (٢) إلى غير ذلك من الأخبار (٣).
وبإزاء هذه الرّوايات موثقتان :
إحداهما : موثقة إسحاق بن عَمّار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحُبلى ترى الدم اليوم واليومين ، قال إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ دينك اليومين ، وإن كان صُفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » (٤).
وثانيتهما : موثقة سَماعة بن مِهران قال « سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » (٥).
قد يقال بكونهما معارضتين للأخبار المتقدّمة ، لدلالتهما على أنّ أقل الحيض أقل من ثلاثة أيّام ، فلا بدّ من طرحهما أو حملهما على خلاف ظاهرهما ، بل عن المحقّق
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٩٣ / أبواب الحيض ب ١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٤ / أبواب الحيض ب ١٠ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٩٣ و ٢٩٩ / أبواب الحيض ب ١٠ و ١٢ و ...
(٤) الوسائل ٢ : ٢٩٦ / أبواب الحيض ب ١٠ ح ١٣.
(٥) الوسائل ٢ : ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.