إنّ لها عقدين عقد إيجابي وعقد سلبي ، وهي في العقد الإيجابي أعني مدلولها المطابقي معارضة بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إنّ أكثر ما يكون من الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة » (١) حيث دلّت على أنّ أكثر الحيض ثمانية.
إلاّ أنّه لا بدّ من طرحها لمعارضتها للأخبار المتضافرة بل المتواترة إجمالاً ، مضافاً إلى تسالمهم على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام ، أو تؤوّل على نحو لا تعارض الأخبار المتقدّمة ، بأن تحمل على عدم تحقّق الحيض زائداً على ثمانية أيّام عادة ، لأنّه قيل وإن كان لا بدّ من تحقيقه إنّ المرأة لا يكثر حيضها عن ثمانية أيّام ، وعليه فتحمل الأخبار المتقدّمة على تحديد الحيض من حيث الكثرة شرعاً ، وتحمل هذه الرّواية على تحديد كثرة الحيض بحسب العادة والتحقّق الخارجي ، وهذا تأويل لا بأس به. هذا كلّه بحسب العقد الإيجابي.
وأمّا بحسب العقد السلبي فقد قيل إنّها معارضة بمرسلة يونس الطويلة الّتي رواها عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، حيث ورد فيها « وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيّامها عشراً أو أكثر » (٢) أي كذا يلزم أن يكون النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرها بالصلاة بعد السبع وهي حائض فيما إذا كانت أيّامها عشرة أو أكثر ، وقد ادّعي دلالتها على أنّ الحيض يزيد على العشرة.
ويدفعه : عدم دلالتها على إمكان تحقّق الحيض زائداً على العشرة ، وإنّما هي بصدد بيان ترتّب اللاّزم الفاسد على قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على تقدير زيادة الحيض عن عشرة أيّام ، وأمّا أنّه يتحقّق في الخارج فلا ، وذلك لأنّ كلمة « لو » للامتناع ، وتدل على امتناع تحقّقه في الخارج زائداً على العشرة ، نعم على فرض تحقّقه
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٩٧ / أبواب الحيض ب ١٠ ح ١٤.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣ ، والتعبير بالمرسلة على اصطلاح المشهور ، وإلاّ فعند السيِّد الأُستاذ فهي معتبرة ، ويأتي التعرّض لسندها مفصلاً عن قريب إن شاء الله في الصفحة ١٤٩.