معه أنّها أيّامها أو عنوان الوقت المعلوم ، والعادة لم ترد في شيء من الرّوايات ، وإنّما عنونها الأصحاب قدسسرهم في كلماتهم ، وذكروا أنّها تتحقّق برؤية الدم مرّتين متماثلتين ، ولعله إنّما سميت بالعادة لأنّها من العود حيث عاد مرّتين ، ويدلُّ عليه موثقة سماعة حيث ورد فيها « فإذا اتفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » (١) ومرسلة يونس الطويلة « فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً معلوماً » (٢).
وقد قدّمنا غير مرّة أنّ الإرسال إنّما لا يعتمد عليه فيما إذا كان بمثل « عن رجل » أو « عن بعض أصحابه » ونحوهما ، للجهل بالواسطة وإن كان المرسِل مثل ابن أبي عمير ونظرائه ، والاستدلال على اعتبار مراسيلهم بالإجماع على تصحيح ما يصح عنهم قد عرفت ما فيه من المناقشة (٣).
وأمّا إذا كان الإرسال بمثل « عن غير واحد » كما في مرسلة يونس هذه فهي خارجة عن الإرسال ، لأنّ هذا التعبير إنّما يصح فيما إذا كان راوي الخبر كثيرين ، ولا يطلق عند كون راويه واحداً أو اثنين كما هو المتفاهم العرفي من مثله في زماننا هذا فإنّ فقيهاً إذا كتب في كتابه أنّ القول الكذائي قال به غير واحد من أصحابنا يستفاد منه لدى العرف أنّه قول قال به كثيرون وإن كان بحسب مفهومه اللغوي صادقاً على اثنين ، لأنّه أيضاً غير واحد ، واحتمال أن تكون تلك العدّة بأجمعهم من الضّعفاء ضعيف ولا يعتنى بمثله ، وعليه فالرواية ليست بمرسلة ، وقد دلّت على تحقّق العادة برؤية الدم شهرين متماثلاً.
استدراك
قدّمنا أنّ رواية يونس الطويلة وإن رواها يونس عن غير واحد من أصحابنا
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٦ / أبواب الحيض ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٧ / أبواب الحيض ب ٧ ح ٢.
(٣) تقدّم في الصفحة ١٢٦.