نعم إنّما يتحقّق تساوي أيّام الطّهر في ذات العادة الوقتيّة والعدديّة معاً إلاّ أنّه غير معتبر حتّى في مثلها ، إذ قد تختلف أيّام الطّهر حينئذ ، لاختلاف الشهور من حيث الزّيادة والنقيصة ، وبه تختلف أيّام الطّهر قلّة وكثرة ، فإذا فرضنا أنّ عادتها هي رؤية الدم من أوّل الشهر إلى خامسة وكان الشهر الأوّل تسعة وعشرين يوماً ، والشهر الثّاني ثلاثين يوماً فإن طهرها بين الحيضة الأُولى والثّانية أربعة وعشرون يوماً ولكنّه بين الثّانية والثّالثة خمسة وعشرون يوماً.
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا كانت عادتها رؤية الدم من عاشر كلّ شهر إلى منتصفه لزيادة الشهر ونقصانه كما مرّ ، فتحصل أنّ تساوي الطّهر غير معتبر في شيء من ذات العادة الوقتيّة والعدديّة أو إحداهما فحسب.
فذلكة الكلام
أنّ الأخبار الواردة (١) في المقام دلّت على أنّ المرأة إذا كانت لها « أيّام » أو « الوقت المعلوم » تجعل الدم في أيّامها حيضاً ، ومفهومها العرفي أن تكون المرأة متعوّدة برؤية الدم إلى مدّة يصدق عرفاً أنّ تلك المدّة أيّامها وأنّها الوقت المعلوم ، كما إذا رأت سنة أو سنتين من أوّل كلّ شهر إلى خامسة أو في كلّ شهر خمسة غير معيّنة الوقت. وهذه بحسب الكبرى ومصداقها ممّا لا شبهة فيه ولا كلام ، وإنما كنّا نتكلم في أنّ الأيّام الواردة في الرّوايات هل تنطبق على غير ما يستفاد منها بحسب المتفاهم العرفي أيضاً أو لا تنطبق ، وقد أثبتنا بالموثقة (٢) أنّها تنطبق وتتحقّق برؤية الدم عدّة أيّام سواء مرّتين كما أثبتنا بالمرسلة (٣) أنّها تنطبق على رؤية الدم في وقت معيّن مرّتين.
__________________
(١) الوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ٣ و ٤ و ٥ و ١٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٧ / أبواب الحيض ب ٧ ح ٢.