الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشّهر الثّاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد. نعم لو كانت الزّيادة يسيرة لا تضرّ. وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن الصحيح ما هو المعروف بينهم من اعتبار التّساوي من حيث العدد في العادة العدديّة وعدم تحقّقها عند زيادة إحدى الحيضتين على الأُخرى ولو بنصف يوم.
والوجه في ذلك : أنّ الموثقة (١) دلّت على أنّ العادة العدديّة إنّما تتحقّق فيما إذا اتّفق الشهران عدّة أيّام سواء ، ولا إشكال في عدم صدق ذلك عند رؤيتها الدم في شهر خمسة أيّام وفي شهر آخر خمسة أيّام ونصف ، لأنّ الأيّام كغيرها من الموجودات فكما أنّ أحداً إذا ملك خمسة دنانير مثلاً وملك الآخر خمسة دنانير ونصفاً لا يصدق أنّهما متّفقان في عدد ما يملكانه ، بل يقال إنّ أحدهما ملك خمسة دنانير ونصفاً وملك الآخر خمسة دنانير ، فكذلك الحال في المقام ، فلا يصدق في المثال أنّها رأت الدم في الشهرين عدّة أيّام سواء.
نعم ، الزّيادة اليسيرة بمقدار لا ينافي صدق اتّحاد الحيضتين من حيث العدد عرفاً غير مضرة ، لتحقّق العادة العدديّة بذلك ، كما إذا زاد أحد العددين عن الآخر بخمس دقائق ونحوها ، وذلك للقرينة الخارجيّة وهي القطع بعدم إرادة تساوي الحيضتين تساوياً عقليّاً بحسب العدد بحيث يضرّها الاختلاف ولو بزيادة أحدهما على الآخر بخمسة دقائق بل بدقيقة ، لعدم تحقّق ذلك في الخارج أصلاً ، ولو كان أمراً متحقّقاً فهو من الندرة بمكان لا يمكن حمل الموثقة عليه.
على أنّ السّاعات الدقيقة لم تكن موجودة في أزمنة صدور هذه الأخبار ، وإنّما المرأة كانت ترى الدم بعد طلوع الشّمس في شهر بمقدار ما وكانت تراه في الشهر الآخر بعد طلوعها بمقدار تظن أنّه عين المقدار السابق في الشهر الأوّل أو الحيضة الأُولى ، ولم يكن حينئذ طريق إلى حساب ساعات الدم وأيّامه على وجه دقيق عقلي
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.