أو مع تقدّمه (١) أو تأخّره يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق (*) عليه تقدّم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سقطت من الرّواية كلمة ( من ) بين كلمتي الحيض ، كما ذكرها في صدرها ، قال : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، أو أنّ الألف واللاّم في الحيض الثّاني زائدة.
ومنها : ما عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال « سألته عن المرأة ترى الدم إلى أن قال فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصّلاة كتركها للدم » (٢). وهذه الرّواية أُسندت في الطبع الأخير من الوسائل إلى علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام وجاءت هكذا : « وعنه ، عن علي بن جعفر ... » ولكن في طبع عين الدولة جاءت هكذا : « عنه ، عن علي بن محمّد ، عن علي بن جعفر » فليراجع.
ومنها : مرسلة المبسوط قال « روي عنهم عليهالسلام أنّ الصفرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطّهر طهر » (٣). إلى غير ذلك من الأخبار (٤) ، وبعضها وإن لم يمكن الاستدلال بها لضعف سندها أو إضمارها أو إرسالها ، إلاّ أنّ في بعضها الآخر غنى وكفاية مؤيّداً بالبعض الآخر الضعيف. هذا على أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها ، فالمهم التكلّم في تقدّم الدم على العادة وتأخّره عنه بيوم أو يومين أو أزيد.
تأخّر أو تقدّم الدم على العادة
(١) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :
إحداهما : جهة تقدّم الدم على العادة.
وثانيتهما : جهة تأخره عنها.
__________________
(*) الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدّم إن لم يكن الدم واجداً للصفات وأمّا في فرض التأخّر فإن كان عن أوّل العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض ، وإن كان عن آخر العادة ولو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا.
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٨.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٨١ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٩.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٧٨ و ٣٠٥ / أبواب الحيض ب ٤ و ١٥.