وقد يناقش فيها بالإضمار ، لأنّ سَماعة لم يذكر الإمام عليهالسلام ، بل قال : « سألته عن جارية » فلم يذكر أنّ المسئول أيّ شخص ، فيسقط بذلك عن الاعتبار.
ويدفعه : أنّ الرّجل لم يرو ولو في مورد روايته من غير الإمام عليهالسلام وبذلك تطمئن النفس بأنّه لا يسأل غيره عليهالسلام ، فإنّه من أكابر فقهائهم ورواتهم ، وفي مذهبه قولان :
أحدهما : أنّه فطحي كما ذكره المولى الصالح المازندراني (١).
وثانيهما : أنّه واقفي ، ذكره الشيخ (٢) قدسسره ، وعلى كلا التقديرين لا يروي عن غير الإمام عليهالسلام ، أمّا إذا كان واقفياً فلأنه لا إمام له غير أئمتنا حتّى يروي عنه ، وأمّا إذا كان فطحياً فلأن مدّة عبد الله الأفطح لم تكن كثيرة بحيث يروي عنه الرّوايات ، هذا بل ظاهر النجاشي أنّ الرّجل اثنا عشري ، لأنّه قال في حقّه : « إنّه ثقة ثقة ومن الفقهاء » (٣) ، ولم يغمز في مذهبه.
وكيف كان فلا يروي مثله عن غير الإمام عليهالسلام.
وثالثة : يناقش في الموثقة بأنّها معارضة بدعوى أنّها دلّت على أنّ المبتدئة إذا لم تتمكن من أن ترجع إلى الصفات ولا إلى أقاربها رجعت إلى العدد ، وهو لا يزيد عن العشرة ولا يقل عن ثلاثة ، والمرسلة دلّت على أنّها بعد عدم التمكن من الرّجوع إلى الصفات ترجع إلى العدد وهو ستّة أو سبعة فهما متعارضتان ، لدلالة كلّ منهما على عدد غير العدد الّذي عيّنته الأُخرى ، فلا بدّ من علاج المعارضة بينهما ولا يمكن تخصيص المرسلة بالموثقة.
ويدفعه : أنّ الموثقة إنّما سيقت لبيان أنّ المرأة على تقدير عدم التمكّن من التمييز بالصفات لا ترجع إلى العدد مطلقاً ، وإنّما ترجع إليه إذا لم تتمكّن من الرّجوع إلى
__________________
(١) نقله عنه في تنقيح المقال ٢ : ٦٧ السطر ٢٠ / ترجمة سماعة بن مهران.
(٢) رجال الشيخ : ٣٣٧ / الرقم [٥٠٢١] سماعة بن مهران.
(٣) رجال النجاشي : ١٩٣ / الرقم [٥١٧] ، لكن ليس فيه أنّه من الفقهاء. وراجع معجم رجال الحديث ٩ : ٣١٣.