والثّلاث هو الاحتياط بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة ، للقطع حينئذ بالخروج عن عهدة التكليف المتوجه إليها واقعاً بمقدار لا يلزمها العسر والحرج ومع لزومهما فلا. نعم تتحيّض في الشهر الأوّل إلى السبع وفي الشهر الثّاني إلى الثّلاثة جزماً ، وإنّما تحتاط في الزيادتين وبه يقطع بالفراغ.
وأمّا احتمال أن تأخذ بعادة بعض نسائها إذا كان عادتهن مختلفة وتحتاط إلى العشرة في الشهر الأوّل وتتحيّض بثلاثة أيّام في الشهر الثّاني وتحتاط إلى آخر زمان العادة الّتي أخذتها من نسائها في الشهر الأوّل فهو مبني على توهم معارضة اخرى بين الرّوايات غير المعارضة المتقدّمة.
وبيان تلك المعارضة : أنّه ورد في رواية محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » (١) ومقتضى إطلاقها أنّ المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى بعض نسائها لأنّ المستحاضة تشمل المبتدئة وغيرها ، كما أنّ مقتضى المرسلة وموثقة ابن بكير (٢) أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد عند عدم تمكنها من الرّجوع إلى الصفات.
والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، لأنّ الأُولى مطلقة تشمل المبتدئة والمضطربة وغيرهما فإنّها دلّت على أنّ المستحاضة تقتدي ببعض نسائها مبتدئة كانت أو غيرها. والطائفة الثّانية مطلقة من حيث التمكّن من الرّجوع إلى عادة بعض النِّساء وعدمه حيث دلّت على أنّ المبتدئة ترجع إلى العدد تمكنت من الرّجوع إلى عادة بعض نسائها أم لم تتمكّن.
وأمّا موثقة سماعة (٣) فلا تنافي بينها وبين رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ، لأنّ
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٨ و ٢٩١ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣ و ٥ و ٦.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.