فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » (١) نعم بناءً على اختصاصها بالمركب كما بنى عليه شيخنا الأُستاد قدسسره (٢) لا تجري القاعدة في المقام ، ولا بدّ من الاعتناء بشكّه.
ومن لم يقل بجريان قاعدة التّجاوز عند تجاوز المحل والدّخول في الجزء الآخر المترتب عليه إنّما استند إلى أنّ المأمور به في الوضوء إنّما هو الطّهارة ، وهي أمر بسيط لا معنى للشك فيه في أثنائه ، إذ ليس له أجزاء ليعقل الشكّ في جزء منه بعد الدّخول في جزئه الآخر ، وإنّما هي أمر واحد بسيط إمّا أن يوجد وإمّا أن ينعدم ، فما دلّ (٣) على عدم جريان القاعدة في الوضوء على طبق القاعدة ، وكذلك الحال في الغسل والتّيمم ، لوحدة المناط في الجميع. وهذا هو الّذي ذهب إليه شيخنا الأنصاري قدسسره (٤).
وقد أجبنا عنه في محله بأن الوضوء والغسل والتيمم هي الطّهارة بعينها ، لأنّها اسم لتلك الأفعال الصّادرة في الخارج من المسحات والغسلات ، وهي أُمور مركّبة لا مانع من الشكّ في جزء منها بعد الدّخول في جزء آخر ، بل الأمر كذلك حتّى إذا قلنا أنّ الطّهارة أمر بسيط وتلك الأفعال أسباب لها ، وذلك لأنّها أسباب شرعيّة تعبديّة لا مانع من إجراء قاعدة التّجاوز فيها عند الشكّ في أجزائها ، فما دلّ على عدم جريان القاعدة في الوضوء على خلاف القاعدة ، فلا بدّ من الاقتصار فيه على مورده وهو الوضوء دون الغسل والتّيمم (٥).
وقد ذكر شيخنا الأُستاذ قدسسره وجهاً آخر ، وهو أنّ أدلّة اعتبار قاعدة التّجاوز مختصّة بالصّلاة ، فعدم جريانها في الوضوء والغسل والتّيمم على القاعدة لقصور الدّليل (٦).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ب ٢٣ ح ٣.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٦٧ / الرّابع من وجوه تغاير قاعدة الفراغ والتّجاوز.
(٣) الوسائل ١ : ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٣.
(٤) كتاب الطّهارة : ١٦١ السطر ٢٥ ، فرائد الأُصول ٢ : ٧١٣.
(٥) مصباح الأُصول ٣ : ٢٨٨.
(٦) أجود التقريرات ٢ : ٤٦٨.