عن المسجدين ، ومع قطع النّظر عنهما لا دليل على حرمة الاجتياز عن المسجدين في حقّ الحائض.
ومنها : أنّ الاجتياز للحائض عن غير المسجدين مكروه ، والمستند للماتن قدسسره في ذلك مرسلة دعائم الإسلام ، حيث روى أنّ الحيّض لا يقربن مسجداً (١) وهي وإن كانت مرسلة إلاّ أنّ قاعدة التّسامح في أدلّة السنن مرخّصة في الحكم بالكراهة.
وفيه : أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها ، وتعديتها إلى المكروهات ممّا لا دليل عليه فلا يسعنا الحكم بالكراهة بوجه.
ومنها : أنّها لا تدخل المشاهد المشرفة كالمساجد ، ويجوز لها اجتيازها.
وهذا قد تقدّم الكلام فيه أيضاً (٢) وقلنا إنّه لا دليل على إلحاق المشاهد بالمساجد وما ورد في موثقة أو رواية أبي بصير من أنّ الجنب لا يدخل بيوت الأنبياء (٣) بعد ضمّها إلى ما ذكرناه من اشتراك الحائض مع الجنب في الأحكام لا يمكن الاستدلال به على المدّعى ، لأنّها إنّما وردت في مقام الإعجاز حيث إنّ السائل أراد فيها الاختبار وليست بصدد بيان حكم الله الواقعي.
على أنّ البيت غير المقابر والمشاهد ، فإنّ المقبرة لا يطلق عليها أنّها بيت علي عليهالسلام أو بيت الحسين عليهالسلام أو غيرهما من الأئمّة عليهمالسلام فالرواية على تقدير تسليم دلالتها لا تشمل المشاهد والمقابر.
نعم ، يمكن الاستدلال على ذلك بما قدّمناه من استظهار وحدة حكم الحائض والجنب من الصحيحة المتقدّمة ، وبأنّ دخولهما على المشاهد هتك لأنّها معدّة للعبادة
__________________
(١) المستدرك ٢ : ٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٣.
(٢) تقدّم في الصفحة ٣٤٥.
(٣) الوسائل ٢ : ٢١١ / أبواب الجنابة ب ١٦ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥. لكن رواية الاختبار ليس فيها نهي الجنب عن دخول بيوت الأنبياء ، وما فيه هذا الحكم ليس فيه الاختبار. ثمّ إنّ بعض هذه الرّوايات ليست عن أبي بصير ، وإنّما هو فيها صاحب القصّة.