وورد في السنّة أنّه يستمتع بما شاء ولا يوقب ، والأخبار في ذلك كثيرة (١). والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب بل بين المسلمين ، لأنّ العامّة أيضاً ملتزمون بحرمة وطء الحائض ، فأصل الحرمة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام في خصوصياتها الّتي أشار إليها في المتن.
منها : أنّه لا إشكال في أنّ الوطء في القبل بإدخال الحشفة مع الإنزال محرم على الزّوج ، وهل الوطء كذلك من دون إنزال أيضاً محرم أو لا حرمة فيه؟
لا ينبغي الإشكال في حرمته ، لعدم تقييد الآية المباركة ولا الرّوايات الواردة في ذلك بالإنزال ، بل الوطء محرم مطلقاً سواء كان مع الإنزال أم لم يكن معه.
ومنها : أنّ المحرم هل هو الإدخال الموجب للغسل ، أعني ما إذا كان بقدر الحشفة ولا حرمة فيما لم يكن موجباً له كما إذا كان ببعض الحشفة ، أو أنّ الإدخال محرم مطلقاً سواء كان موجباً للغسل أم لم يكن؟
الصحيح هو الثّاني ، وذلك لأنّ الإدخال مناف للاعتزال وترك القرب والإيقاب الّذي هو بمعنى الإدخال ، وقد عرفت أنّ الاعتزال واجب في المحيض ، ولا ملازمة بين عدم كون الوطء موجباً للاغتسال وبين عدم حرمته ، لإمكان أن يكون موضوع الحرمة أوسع من موضوع ما يوجب الاغتسال ، وذلك لإطلاق ما دلّ على حرمة وطء الحائض.
ومنها : أنّ مقتضى الآية المتقدّمة والأخبار الواردة في المسألة أنّ الوطء محرم على الزّوج ، وهل الزوجة أيضاً يحرم عليها ذلك ، فلا يجوز أن تمكن زوجها من نفسها في المحيض أو لا يحرم ذلك على الزوجة؟
وبعبارة اخرى : هل التكليف واحد متوجّه إلى الزّوج فحسب أو أنّ هناك تكليفين تحريميين يتوجّه أحدهما إلى الزّوج ويتوجّه الآخر إلى الزّوجة؟
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٢١ / أبواب الحيض ب ٢٥.