وما رواه ليث المرادي ، قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقوع الرّجل على امرأته وهي طامث خطأً أي من باب الخطيئة والمعصية بقرينة قوله بعد ذلك : وقد عصى ربّه ، لا من باب الخطأ والاشتباه ، وإلاّ لم يكن عاصياً بوجه قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه » (١).
وأمّا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به » (٢) ، حيث دلّت على أنّ الكفّارة هي نصف دينار مطلقاً ، فهو كسابقه ممّا لم يلتزم به الأصحاب.
وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال « قال الصّادق عليهالسلام : من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني : خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً » (٣).
ويدفعه : مضافاً إلى إرسالها ، أنّ مضمونها ممّا لم يقل به أحد من أصحابنا ، فإنّهم إنّما ذهبوا إلى وجوب الكفّارة بنصف دينار فيما إذا كان في وسط الحيض ، وربع دينار إذا كان في آخره ، لا نصف دينار في آخر الحيض.
وقد ورد مضمون هذه الرّواية في رواية محمّد بن مسلم المرويّة في باب التعزيرات من الوسائل ، قال « سألت أبا جعفر عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ... » (٤).
لكنّه ضعيف بأبي حبيب الواقع في سنده ، وهو ممّن لم تثبت وثاقته ، وهو أيضاً غير معمول به بين الأصحاب.
وقد تحصل إلى هنا أنّ وجوب الكفّارة في وطء الحائض ممّا لا مقتضي له ولا دليل
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٢٩ / أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٦.
(٤) الوسائل ٢٨ : ٣٧٧ / أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب ١٣ ح ١.