أوّل الحيض ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره؟
مقتضى العلم الإجمالي الجمع بين الكفارتين ، ولكنّ الصحيح هو التفصيل بين الأمة المبعضة والمشتركة وبين الأمة المزوّجة والمحلّلة.
وذلك لأنّ حسنة عبد الملك المتقدّمة إنّما أُخذ في موضوعها عنوان وطء الرّجل أمته ، وهذا لا ينطبق على المبعضة أو المشتركة ، أمّا المبعضة فلأنها ليست بأمة وإنّما الأمة نصفها مثلاً ، ونصفها الآخر حرّ ، فلا يصدق أنّه وطئ أمته. وكذلك المشتركة لأنّها ليست بأمة الواطئ وإنّما هي أمته وأمة غيره ، فلا يصدق أنّه وطئ أمته ، فلا تجب فيهما كفّارة وطء الأمة.
ولكن يجب في المبعضة والمشتركة كفّارة وطء الزّوجة ، لأنّ الأخبار الواردة فيها وإن كان بعضها مختصّاً بالزوجة ، إلاّ أنّ المأخوذ في موضوع بعضها وطء مطلق الحائض زوجة كانت أم غيرها بل تشمل المزني بها أيضاً ، كرواية داود بن فَرقَد الّتي كان السؤال فيها عن كفّارة الطّمث (١) ، ورواية محمّد بن مسلم : عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض (٢) ، ورواية أبي بصير : من أتى حائضاً (٣) ، وهذه العناوين كما ترى تنطبق على الأمة المشتركة والمبعضة ، لعدم تقييدها بالزوجة ولا بالحرّة ، ومعه لا بدّ من إلحاقهما بالزوجة ، فيجب في وطئهما في الحيض أن يكفّر في أوّله بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار.
وأمّا الأمة المحلّلة أو المزوّجة إذا وطئهما مالكهما فهما ملحقتان بالأمة ، وذلك لصدق الأمة عليهما ، إذ تحليل الأمة أو تزويجها من الغير لا يخرجها عن كونها أمته ، فيصدق أنّ المالك وطئ أمته وارتكب محرّماً ، ومعه يجب أن يتصدّق في كفّارته على عشرة مساكين أو بثلاثة أمداد.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٨ : ٣٧٧ / أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب ١٣ ح ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٤.