وأمّا الأحكام الأُخر (١) المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) كحرمة مسّ كتابة القرآن ، فإنّها مترتبة على حدث الحيض ولا يجوز المسّ قبل الاغتسال وبمجرّد انقطاع دمها ، وذلك لما استفدناه من قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (١) بضميمة الرّواية (٢) الدالّة عليه ، وهذا لعلّه ممّا لا كلام فيه.
ما هو المدار في حرمة دخولهن المساجد
وأمّا الكلام في مثل حرمة دخولهن المساجد أو المسجدين وأنّها هل هي مترتبة على دم الحيض أو حدثه؟ فقد ذكرنا أنّ جملة من الأحكام المرتّبة على الحائض مترتّبة على الحائض بمعنى ذات الدم أو من في حكمها كما في أيّام النّقاء المتخلّل بين الدمين ، كما في وجوب الكفّارة على القول به ، وعدم صحّة الطلاق والظّهار بلا كلام وعدم جواز الوطء على المختار.
ومنها ما يترتّب على الحائض بمعنى صاحبة الحدث وإن انقطع دمها ، كما في حرمة مسّ القرآن على ما استفدناه من الآية الكريمة ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) بضميمة الرّواية الواردة في تفسيرها.
وأمّا عدم صحّة الصّلاة والصّوم فهي مترتّبة على الحائض بمعنى المحدث ، لعدم صحّتهما من الحائض ما دامت لم تغتسل ، وقد أُمرت بالاغتسال من حيضها قبل طلوع الفجر لصومها بعد الفجر.
وأمّا ارتفاع الخطاب والتكليف بالصلاة والصّوم عنها فهو مترتّب على الحائض بمعنى ذات الدم ، لعدم كونها مكلّفة بهما ما دام لم ينقطع دمها ، وإذا انقطع أُمرت بهما ولو بتحصيل ما هو مقدّمة لصحّتهما ، فالمانع عن التكليف بهما إنّما هو الحيض بمعنى الدم أو ما في حكمه كالنّقاء المتخلّل بين الدمين ، وأمّا الحدث فقط فهو غير مانع عن التكليف بهما ، وإنّما الحدث مانع عن الصحّة.
__________________
(١) الواقعة ٥٦ : ٧٩.
(٢) الوسائل ١ : ٣٨٥ / أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٥.