وهو فرض بعيد ، فإنّ العادة جرت في المكلّفين الأعم من الرّجال والنِّساء على الصّلاة بعد الزوال بشيء ، ومعها من أين يستكشف أنّ المرأة لم تتمكّن في مفروض الرّواية من الصّلاة الاختياريّة.
وثانياً : أنّ القضاء في الموثقة لا قرينة على إرادة القضاء بالمعنى المصطلح منه ، بل حمله عليه عجيب لأنّه بمعنى الإتيان ، ومعنى أنّها لا تقضي الركعتين أنّها لا تأتي بهما لحدوث المانع الّذي هو الحيض.
ومنها : رواية الفضيل بن يونس عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام في حديث « قال : وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصّلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها » (١).
ورواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث « قال : وإذا طهرت في وقت فأخرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصّلاة الّتي فرّطت فيها » (٢) بتقريب أنّهما دلّتا على أنّ المدار في وجوب القضاء على المرأة في مفروض الكلام هو صدق أنّها ضيّعت صلاتها أو فرّطت فيها بعد رفع اليد عن صدر الرّواية الأُولى الظاهر في أنّ المدار في وجوب القضاء مضي أربعة أقدام من الزّوال ولو بقرينة الذيل الظاهر في أن المدار في وجوب القضاء هو التضييع والتفريط.
ومن الظاهر أنّ المرأة لو كانت بعد الزّوال مشتغلة بمقدّمات الصّلاة من تطهير الثوب والبدن والوضوء ونحوها وطرأ عليها الحيض في أثنائها لم يصدق عليها أنّها
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٥٩ / أبواب الحيض ب ٤٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٥٩ / أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٢ ، والرّواية صحيحة ، فإنّ علي بن زيد الموجود في الوسائل عن بعض نسخ الكافي محرف علي بن رئاب كما هو الموجود في التهذيبين ، وقد تعرّض لذلك السيِّد الأُستاذ ( دام ظلّه ) في المعجم في ترجمة علي بن زيد بن علي.