وقت الصّلاة على الحائض ، كما دلّت على وجوب الاستقبال وذكر الله عليها ، لأنّ الجملة الفعليّة كصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب.
والجواب عنها أنّ الظّاهر من الرّواية أنّ التوضّؤ والاستقبال وذكر الله تعالى مشروع وجائز على الحائض لا أنّها واجبة في حقّها ، وذلك بقرينة قوله « أمّا الطّهر فلا ، ولكنّها تتوضّأ » حيث نفى مشروعيّة الغسل في حقّها وأثبت المشروعيّة في الوضوء.
وهذه الرّواية غير قابلة للاستدلال بها في الوقت ، وإنّما العمدة هي الرّوايات الآتية.
منها : حسنة أو صحيح زيد الشحام ، قال « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي » (١).
ودعوى أنّ كلمة « ينبغي » ظاهرة في الاستحباب وأنّ ظهورها في ذلك أقوى من ظهور ما دلّ على الوجوب ، بحيث لو تمّت دلالة تلك الرّوايات على الوجوب للزم رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بقرينة هذه الرّواية كما عن بعضهم ، مندفعة : بأنّ كلمة « ينبغي » ليست ظاهرة في الاستحباب بوجه ، وإنّما هي ظاهرة في أنّ العمل ميسور للمكلّف وهو متمكّن منه ، وأمّا أن تركه جائز فلا دلالة لها على ذلك بوجه ، فلا تنافي هذه الرّواية الأخبار الدالّة على الوجوب على تقدير تماميّة دلالتها ، والصحيح في الجواب ما سيأتي.
ومنها : ما عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي جعفر عليهالسلام : « قال : إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصّلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصّلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ وتسبِّحه وتهلِّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثمّ تفرغ لحاجتها » (٢) حيث إنّ قوله عليهالسلام « وعليها أن تتوضّأ » ظاهره الوجوب.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٤٥ / أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٤٥ / أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٢.