هذا يجزئ عن الأغسال الواجبة عليه كالجنابة ومسّ الميت عند الاغتسال من الحيض مثلاً؟
الصحيح أنّه أيضاً مجزئ عن الأغسال الواجبة عليه وإن لم ينوها حال الاغتسال كما ذهب إليه الماتن وغيره ، وذلك لإطلاق صحيحة زرارة « إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد » (١) ، فلو اغتسل من الحيض غافلاً عن جنابته أو مسّه الميت أجزأه ذلك بمقتضى إطلاق الصحيحة ، لأنّا وإن بنينا على أنّ المتيقن من صدر الصّحيحة هو الجنب وكفاية غسله من الجنابة عن غيرها ، إلاّ أنّه عليهالسلام بعد بيان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط كلِّي وحكم في ذيلها على أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الحقوق المجتمعة على المكلّف مطلقاً ، كان غسله هذا من الجنابة أو من غيرها ، هذا.
وقد استدلّ على عدم كفاية غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة عن غسل الجنابة وغيره بما ورد في الحائض من أنّها تجعل غسل الجنابة والحيض واحداً وتغتسل عنهما ، وما دلّ على أنّ الحائض جنب ويجب عليها الغسل للجنابة ، إذ لو كان غسل الحيض مسقطاً لغيره من الأغسال الواجبة الّتي منها الجنابة فما معنى أنّها تجعل الغسلين واحداً وأنّ غسل الجنابة واجب عليها ، وإليك بعض النّصوص.
منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « سئل عن رجل أصاب من امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ، قال : تجعله غسلاً واحداً » (٢).
ومنها : موثقة حجّاج الخشاب قال « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت أو تغتسل مرّتين؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها » (٣).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٦٢ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٦٣ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٥.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٦٤ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٦.