من الالتزام بذلك ، وهذا بخلاف غير الحبلى لأنّ الدم الخارج من غير الحبلى على قسمين : حيث إنّه إمّا أن يكون في أيّام عادتها فهو حيض مطلقاً ، وإمّا أن يكون في غير أيّام عادتها فيرجع فيه إلى الصفات.
نعم ، الاحتياط في المقام فيما إذا رأت الحبلى الدم بعد عشرين يوماً وكان على صفات دم الحيض في محلّه ولو لقلّة القائل بهذا القول ، حيث لم يوافق الشيخ وصاحبيه (١) إلاّ بعض المتأخرين ، لاحتمال أن يكون إعراضهم عن الصحيحة موجباً لإسقاطها عن الاعتبار ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن متصفاً بصفات الحيض ، لأنّه ليس بمورد للاحتياط وإن لم يتعرّض إليه في المتن.
التفصيل الثّالث : ما مال إليه صاحب الحدائق (٢) قدسسره وذكره وجهاً واحتمالاً ، حيث ذكر أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار هو ذلك أو غيره كما ذكره في الحدائق فراجع ، ونسبه إلى الصدوق (٣) قدسسره من الحكم بأن ما تراه الحبلى من الدم إذا كان بصفة دم الحيض فهو حيض ، كان ذلك في أيّام عادتها أم في غيرها والحكم بعدم الحيضيّة إذا لم يكن بصفة دم الحيض بلا فرق في ذلك بين أيّام العادة وغيرها ، فالحبلى تمتاز عن غيرها حيث إنّ غير الحبلى إذا رأت الدم في أيّام عادتها يحكم بكونه حيضاً وإن لم يكن بصفات الحيض ، وهذا بخلاف الحبلى لأنّه إذا رأت الدم ولم يكن بصفة الحيض لا يحكم بكونه حيضاً سواء كان في أيّام عادتها أم لم يكن.
وذلك لجملة من الأخبار الواردة في أن الحبلى إذا رأت الدم وكان كثيراً فلا تصلّي
__________________
(١) لم يتقدّم صاحبان للشيخ ، وإنّما تقدّم في الصفحة ٨٥ « الشيخ في نهايته وكتابيه » ، نعم حكي ميل المعتبر إلى قول الشيخ. أو لعلّه أُريد من صاحبي الشيخ ، صاحب السرائر والإصباح ، ولكنّهما وافقا الشيخ في التفصيل الأوّل.
(٢) الحدائق ٣ : ١٨١ و ١٨٢ / في غسل الحيض.
(٣) الفقيه ١ : ٥١ / باب غسل الحيض.