حيث إنّها تصدق في الخارج على العناوين المتعددة والحقائق المختلفة وليست عنواناً لفعل واحد ، فبطبيعة الحال لم يكن المجعول عليها من الأحكام الفقهية لتكون المسألة فقهية (١).
فخاطئ جداً ، والسبب في ذلك : هو أنّ الضابط في المسائل الفقهية هو أنّها مجعولة للموضوعات والعناوين الخاصة من دون فرق بين كونها منطبقة في الخارج على حقيقة واحدة كالأمثلة المتقدمة ، أو على حقائق متعددة كعنوان النذر والعهد واليمين وإطاعة الوالد والزوج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما شابه ذلك ، حيث لا شبهة في أنّ الأحكام المجعولة لهذه العناوين من الأحكام الفقهية.
قيل : إنّها من المسائل الكلامية ، بدعوى أنّ البحث عنها بحث عقلي فلا صلة لها بعالم اللفظ أصلاً.
وفيه : أنّ مجرد كون البحث عنها عقلياً لايوجب دخولها في المسائل الكلامية ، ضرورة أنّ المسائل الكلامية وإن كانت عقلية إلاّ أنّ كل مسألة عقلية ليست منها ، بل هي صنف خاص منها وهي المسائل التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد فحسب ، ورجوع البحث عنها إلى البحث عن أحوالهما وإن كان بمكان من الامكان ، إلاّ أنّه ليس من جهة اختصاص البحث عنها بذلك ، بل من ناحية قابلية المسألة في نفسها لذلك ، وحيث إنّ انعقادها اصولية ممكن هنا فلا موجب لتوهم كونها منها أصلاً.
قيل : إنّها من المبادئ الأحكامية.
ويدفعه : أنّ المبادئ لا تخلو من التصورية والتصديقية ولا ثالث لهما ،
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣١٠.