ولكن أورد عليه شيخنا الاستاذ قدسسره (١) بوجوه :
الأوّل : أنّ ما أفاده صاحب الكفاية قدسسره لو تمّ فانّما يتم في خصوص الوضوء والغسل حيث ثبت استحبابهما شرعاً ، وأمّا التيمم فلا دليل على استحبابه في نفسه. فإذن يبقى الاشكال بالاضافة إليه بحاله.
وفيه : أنّه يمكن استفادة استحباب التيمم من قوله عليهالسلام « التراب أحد الطهورين » (٢) بضميمة ما دلّ من الاطلاقات على استحباب الطهور في نفسه. فالنتيجة : أنّ التيمم بما أنّه طهور فهو مستحب بمقتضى تلك الاطلاقات.
الثاني : أنّ الطهارات الثلاث بما أنّها مقدمة متّصفة بالوجوب الغيري فعلاً ، ومعه لا يمكن بقاء الأمر النفسي المتعلق بها بحاله ، لوجود المضادة بينهما ، فلا بدّ عندئذ من الالتزام باندكاكه في ضمن الوجوب ، فإذن كيف يمكن أن يكون منشأ لعباديتها.
وفيه : أنّ حال هذا المورد حال غيره من موارد الاستحباب التي عرض عليها الوجوب من ناحية نذر أو شبهه ، فكما أنّ في تلك الموارد يندكّ الأمر الاستحبابي في ضمن الأمر الوجوبي فيتحصل من ذلك أمر واحد وجوبي مؤكد [ فكذلك المقام ] ويكون ذلك الأمر الواحد أمراً عبادياً ، لأنّ كلاً منهما يكتسب من الآخر صفة بعد عدم إمكان بقاء كل منهما بحدّه الخاص. على أنّه يكفي في عباديتها محبوبيتها في أنفسها وإن لم يبق أمرها الاستحبابي باطاره الخاص. أضف إلى ذلك : أنّه لا اندكاك ولا تبدل في البين على ضوء نظريتنا من أنّه لا فرق بين الوجوب والاستحباب إلاّفي جواز الترك وعدم جوازه ،
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٥٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمم ب ٢١ ح ١ ، ولكن فيه : « فإنّ التيمّم أحد الطهورين ».