جهات تعليلية. فالنتيجة أنّ الجهات التعليلية في الأحكام الشرعية غير الجهات التقييدية. وأمّا في الأحكام العقلية فالجهات التعليلية فيها راجعة إلى الجهات التقييدية ، وأنّ الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعاتها ، ولا يفرق في ذلك بين الأحكام النظرية والأحكام العملية.
أمّا الاولى : فلأنّ حكم العقل باستحالة شيء بسبب استلزامه الدور أو التسلسل حكم باستحالة الدور أو التسلسل بالذات ، وحكمه باستحالة اجتماع الأمر والنهي مثلاً من ناحية استلزامه اجتماع الضدين حكم باستحالة اجتماع الضدين كذلك وهكذا ، فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هي الموضوع لحكم العقل.
وأمّا الثانية : فلأنّ حكم العقل بحسن ضرب اليتيم للتأديب مثلاً حكم بحسب الواقع والحقيقة بحسن التأديب ، كما أنّ حكمه بقبح الضرب للايذاء حكم في الواقع بقبح الايذاء وهكذا ، فتكون الجهة التعليلية فيها بعينها هي الجهة التقييدية والموضوع للحكم.
فالنتيجة في نهاية الشوط هي : أنّه لا فرق بين الجهات التعليلية والجهات التقييدية في الأحكام العقلية أصلاً. وعلى هذا الضوء فبما أنّ مطلوبية المقدمة ليست لذاتها ، بل لحيثية مقدميتها والتوصل بها ، فالمطلوب الجدّي والموضوع الحقيقي للحكم العقلي إنّما هو نفس التوصل ، لما عرفت من أنّ الجهة التعليلية في الحكم العقلي ترجع إلى الجهة التقييدية.
الثاني : أنّ متعلقات التكاليف سواء أكانت تعبدية أم كانت توصلية لا تقع على صفة الوجوب ومصداقاً للواجب بما هو واجب إلاّ إذا اتي به عن قصد وعمد حتّى في التوصليات ، والسبب في ذلك أنّ التكليف تعبدياً كان أو توصلياً لا يتعلق إلاّبالفعل الاختياري ، فالغسل الصادر بلا اختيار وإن كان