ثلاثة :
الأوّل : أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي إنّما هي ترتكز على ما إذا كان هناك عنوان تعلّق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي وقد اجتمعا في مورد واحد اتفاقاً ، وأمّا إذا كان هناك عنوان واحد تعلّق به كل من الأمر والنهي فهو خارج عن هذه المسألة وداخل في مسألة النهي عن العبادات والمعاملات ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، فان عنوان المقدمة عنوان تعليلي خارج عن متعلق الأمر ، وعليه فبطبيعة الحال تعلّق كل من الأمر والنهي بشيء واحد ، وهو ما كان مقدمة بالحمل الشائع.
ويردّه : أنّ عنوان المقدمة وإن كان عنواناً تعليلياً وخارجاً عن متعلق الأمر ، إلاّ أنّ المأمور به هو الطبيعي الجامع بين هذا الفرد المحرّم وغيره ، وعليه فيكون متعلق الأمر غير متعلق النهي ، فان متعلق الأمر هو طبيعي الوضوء أو الغسل مثلاً ، أو طبيعي تطهير البدن أو اللباس ، ومتعلق النهي حصة خاصة من هذا الطبيعي بعنوان الغصب أو نحوه ، وبما أنّ متعلق الأمر والنهي ينطبقان على هذه الحصة فهي مجمع لهما وتكون من موارد الاجتماع.
الثاني : أنّه لا يلزم في المقام اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، وذلك لأنّ المقدمة لا تخلو من أن تكون منحصرة أو غير منحصرة ، فعلى الأوّل ، فان كان ملاك الوجوب أقوى من ملاك الحرمة فلا حرمة في البين ، وإن كان العكس فبالعكس ، وعلى الثاني فلا محالة يختص الوجوب بغير المحرّم من المقدمة ، لوضوح أنّ العقل لا يحكم بالملازمة إلاّبين وجوب شيء ووجوب خصوص مقدماته المباحة. فالنتيجة : أنّ المقدمة لا يكون مجمعاً للوجوب والحرمة.
ويردّه : أنّ الأمر وإن كان كذلك في صورة انحصار المقدمة بالمحرّمة ، إلاّ أنّه