الثالثة عشرة : أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهّمه لا يدل في نفسه لا على الوجوب ولا على الاباحة ولا على حكم ما قبل النهي ، فإرادة كل ذلك منه تحتاج إلى قرينة.
الرابعة عشرة : أنّ صيغة الأمر لا تدل على المرّة ولا على التكرار في الأفراد الطولية ، كما لا تدل على الوجود الواحد أو المتعدد في الأفراد العرضية لا مادة ولا هيئة ، واستفادة كل ذلك تحتاج إلى قرينة خارجية.
الخامسة عشرة : أنّ الصيغة لم توضع للدلالة على الفور ولا على التراخي ، بل هي موضوعة للدلالة على اعتبار المادة في ذمة المكلف ، فاستفادة كل من الفور والتراخي تحتاج إلى دليل خارجي ، ولا دليل في المقام. وأمّا آيتا المسابقة والمسارعة فلا تدلاّن على الفور أصلاً كما تقدّم.