عنه ، وعلى تقدير تسليم استحالة ذلك أيضاً فلا مانع من بيان اعتباره ودخله في الغرض بجملة خبرية ، ومن هنا قلنا إنّه لا مانع عند الشك في ذلك من التمسك بالاطلاق إن كان ، وإلاّ فبأصالة البراءة.
الثامنة : أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت من تقابل الضدّين وفي مرحلة الاثبات من تقابل العدم والملكة.
التاسعة : أنّه لا مانع من أخذ بقية الدواعي القربية في متعلق الأمر ، ولا يلزم منه شيء من المحاذير التي توهم لزومها على تقدير أخذ قصد الأمر فيه ، ولكن منع شيخنا الاستاذ قدسسره عن أخذها بملاك آخر قد تقدّم خطؤه بشكل موسع ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ المحقق صاحب الكفاية قدسسره قد اعترف بأن أخذها في المتعلق وإن كان ممكناً إلاّ أنّه ادّعى القطع بعدم وقوعه في الخارج. ولكن قد ذكرنا هناك خطأه وأ نّه لا يلزم من عدم أخذها خاصة عدم أخذ الجامع بينها وبين قصد الأمر فلاحظ.
العاشرة : قيل : إنّ مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في تعبّدية واجب وتوصليته هو كونه واجباً تعبدياً ، واستدلّ على ذلك بعدّة وجوه ، ولكن قد تقدّم منّا المناقشة في تمام تلك الوجوه وأ نّها لا تدل على ذلك ، فالصحيح هو ما ذكرنا من أنّ مقتضى الأصل اللفظي عند الشك هو التوصلية.
الحادية عشرة : أنّ مقتضى الأصل العملي عند الشك يختلف باختلاف الآراء ، فعلى رأي صاحب الكفاية قدسسره الاشتغال وعلى رأينا البراءة شرعاً وعقلاً على تفصيل تقدّم.
الثانية عشرة : أنّ مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً ، فان إرادة كل من الوجوب الغيري والتخييري والكفائي تحتاج إلى قرينة زائدة فالاطلاق لا يكفي لبيانها.