الحادية عشرة : قد تقدّم أنّه على تقدير تسليم الملازمة فيما إذا لم يكن للضدّين ثالث ، فلا بدّ من تسليمها فيما إذا كان لهما ثالث أيضاً ، لأنّ ملاك الدلالة كما مرّ وهو استلزام فعل الشيء لترك ضدّه ، أمر يشترك فيه جميع الأضداد ، فلا وجه للتفصيل بينهما كما عن شيخنا الاستاذ قدسسره.
الثانية عشرة : أنّ ما ذهب إليه الكعبي من القول بانتفاء المباح لا يرجع إلى معنى محصّل كما سبق.