دليل دلّ على وجوب شيء أو حرمته أو كراهة شيء أو استحبابه ، وعليه فإذا تعلّق الأمر بفعل غير مقيد بالقدرة في مقام الاثبات كشف ذلك عن وجوبه بالدلالة المطابقية ، وعن كونه ذا ملاك بالدلالة الالتزامية ، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لحكم العقل باعتبار القدرة في فعلية التكليف ، لم تسقط الدلالة الالتزامية عن الحجية.
أو فقل : إنّ اللاّزم وإن كان تابعاً للملزوم في مقام الثبوت والاثبات ، إلاّ أنّه ليس تابعاً له في مقام الحجية ، والوجه فيه : هو أنّ الإخبار عن الملزوم ينحل إلى إخبارين ، أحدهما : إخبار عن الملزوم ، والآخر : إخبار عن اللاّزم ، ودليل الاعتبار يدل على اعتبار كليهما معاً ، وعندئذ إذا سقط الإخبار عن الملزوم عن الحجية من جهة قيام دليل أقوى على خلافه فلا وجه لرفع اليد عن الإخبار عن اللاّزم ، لعدم المانع له أصلاً. وفيما نحن فيه وإن كان كشف الأمر عن وجود ملاك في فعل تابعاً لكشفه عن وجوبه في مقام الاثبات والدلالة ، إلاّ أنّه ليس تابعاً له في مقام الحجية ، فان حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف ، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار إنّما يصلح للتقييد بالقياس إلى الدلالة المطابقية فيوجب رفع اليد عنها دون الدلالة الالتزامية ، ولا موجب لرفع اليد عن إطلاقها أصلاً ، إذ المفروض أنّ كل واحد من الظهورين حجة في نفسه ، فرفع اليد عن أحدهما لمانع لا يوجب رفع اليد عن الآخر ، فانّ رفع اليد عنه بلا مقتضٍ وسبب.
ونتيجة ذلك عدة امور :
الأوّل : أنّ الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثاً لا بقاءً.
الثاني : أنّ الملاك قائم بالجامع بين الحصة المقدورة وغيرها ، ولازم ذلك صحة الفرد المزاحم ، فانّ الصغرى ـ وهي كونه تامّ الملاك ـ محرزة ، والكبرى