بمقدار ما تعلّق به واقعاً ، والمفروض أنّ ما تعلّق به الوجوب هنا هو خصوص الحصة المقدورة دون الأعم منها.
كما أنّه لا وجه لقياس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية ، لما ذكرناه في بحث العام والخاص من أنّ الدلالة التضمنية لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية ، ولذا قلنا بعدم الفرق في جواز التمسك بالعام بين كونه استغراقياً أو مجموعياً ، فلو قال المولى : أكرم هذه العشرة ، وكان الوجوب وجوباً واحداً ، ثمّ علمنا من الخارج بخروج واحد من هذه العشرة ، وشككنا في خروج غيره فنرجع إلى العموم ونحكم بعدم الخروج.
والوجه في ذلك : أنّ الدلالة على وجوب إكرام هذا المجموع تنحل في الواقع إلى دلالات ضمنية باعتبار كل جزء منه ، فإذا سقط بعض تلك الدلالات الضمنية فلا موجب لسقوط البقية. أو فقل : إنّ الحكم في العموم المجموعي وإن كان واحداً ، إلاّ أنّ ذلك الحكم الواحد إنّما انقطع بالاضافة إلى جزء واحد ، وخروج سائر الأجزاء يحتاج إلى دليل ، وهذا بخلاف الدلالة الالتزامية فانّ المدلول الالتزامي بما أنّه لازم للمدلول المطابقي فلا يعقل بقاؤه بعد سقوطه كما عرفت.
وأمّا بناء العقلاء وإن جرى في باب الظهورات على أنّ التعبد بالملزوم يقتضي التعبد باللاّزم ، ولو مع عدم التفات المتكلم إلى الملازمة بينهما ، وعدم قصده الحكاية عنه ، إلاّ أنّه من الواضح أنّ هذا البناء ـ أي البناء على ثبوت اللاّزم ـ إنّما هو في ظرف ثبوت الملزوم ، وأمّا إذا سقط الملزوم من جهة مانع فلا بناء للعقلاء على ثبوت اللاّزم ، بداهة أنّ بناءهم على التعبد بثبوته متفرع على التعبد بثبوت الملزوم ، لا على نحو الاطلاق والسعة.
وإن شئت فقل : إنّه لا ريب في عدم سقوط بعض الدلالات الضمنية عن