القدرة في الملاك ، لعدم لزوم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها فيه واقعاً فيردّه :
أوّلاً : أنّ هذا لو تمّ فانّما يتم إذا كان الشك في اعتبار القدرة التكوينية في الملاك ، فان صدور غير المقدور حيث إنّه مستحيل فلا يلزم نقض الغرض من عدم البيان ، وأمّا إذا كان الشك في اعتبار القدرة ولو كانت شرعية في متعلق الحكم كما هو المفروض ، فيلزم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها في الملاك واقعاً ، فانّ المكلف قادر تكويناً على أن يأتي بفرد الواجب الموسع عند مزاحمته للواجب المضيق ، فمن عدم التقييد في مقام الاثبات يستكشف عدمه في مقام الثبوت ، إذن لا مانع من التمسك بالاطلاق لاثبات أنّ الفرد المزاحم واجد للملاك.
وثانياً : أنّ نقض الغرض ليس من إحدى مقدمات التمسك بالاطلاق ، فان من مقدماته أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام ماله دخل في مراده ، ومع هذا الفرض إذا لم ينصب قرينة على التقييد في مقام الاثبات يستكشف منه الاطلاق في مقام الثبوت لا محالة ، وإلاّ لزم الخلف وعدم كونه في مقام البيان ، ولا يفرق في ذلك بين أن يلزم من عدم البيان نقض الغرض أم لا ، فلا يكون نقض الغرض من إحدى مقدمات الحكمة.
ونلخّص ما أفاده قدسسره في عدّة خطوط :
الأوّل : أنّ متعلق التكليف إذا كان مقيداً بالقدرة لفظاً فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك واقعاً ، ضرورة أنّه لا معنى لأخذ قيد في متعلق التكليف إثباتاً إذا لم يكن دخيلاً في ملاكه ثبوتاً.
الثاني : أنّه على هذا لا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك أو الترتب في موارد الأمر بالتيمم ، لعدم الملاك له في تلك الموارد.