إلى عبيدهم ، ومن الآباء بالاضافة إلى أبنائهم ممّا لا شبهة في وقوعه خارجاً ، بل وقوع ذلك في أنظارهم من الواضحات الأوّلية ، فلا يحتاج إلى إقامة برهان ومؤونة استدلال.
وأمّا في المسائل الفقهية : ففروع كثيرة لا يمكن للفقيه إنكار شيء منها ، نذكر جملة منها في المقام :
الأوّل : ما إذا وجبت الاقامة على المسافر في بلد مخصوص ، وعلى هذا فان قصد الاقامة في ذلك البلد وجب عليه الصوم لا محالة ، إذا كان قصد الاقامة قبل الزوال ولم يأت بمفطر قبله ، وأمّا إذا خالف ذلك وترك قصد الاقامة فيه فلا إشكال في وجوب الافطار وحرمة الصوم عليه. وهذا هو عين الترتب الذي نحن بصدد إثباته ، إذ لا نعني به إلاّ أن يكون هناك خطابان فعليان متعلقان بالضدّين على نحو الترتب ، بأن يكون أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً بعصيانه ، وفيما نحن فيه كذلك ، فان وجوب الافطار وحرمة الصوم مترتب على عصيان الأمر بقصد الاقامة الذي هو مضاد له ـ أي الافطار ـ ولا يمكن لأحد أن يلتزم في هذا الفرض بعدم جواز الافطار ووجوب الصوم عليه ، فانّه في المعنى إنكار لضروري من الضروريات الفقهية.
الثاني : ترتب وجوب تقصير الصلاة على عصيان الأمر بقصد الاقامة وتركه في الخارج ، ولا يفرق في ترتب وجوبه عليه بين أن يكون ترك قصد الاقامة قبل الزوال أو بعده ، وبذلك تمتاز الصلاة عن الصوم كما عرفت.
الثالث : ما إذا حرمت الاقامة على المسافر في مكان مخصوص ، فعندئذ كما أنّه مكلف بترك الاقامة في هذا المكان وهدم موضوع وجوب الصوم ، كذلك هو مكلف بالصوم على تقدير قصد الاقامة وعصيان الخطاب التحريمي ، فالخطاب التحريمي المتعلق بقصد الاقامة خطاب مطلق وغير مشروط بشيء ،