والوجوب المتعلق بالصوم وجوب مشروط بعصيان ذلك الخطاب ، وعليه فلو عصى المكلف ذلك الخطاب وقصد الاقامة فيه فلا مناص من الالتزام بوجوب الصوم عليه. ومن الواضح جداً أنّ القول بوجوبه لا يمكن إلاّبناءً على صحة الترتب ، فلو لم نقل بترتب وجوب الصوم على عصيان الخطاب بترك الاقامة ، فلازمه الالتزام بعدم وجوبه عليه ، وهو خلاف الضرورة.
الرابع : ترتب وجوب إتمام الصلاة على عصيان حرمة قصد الاقامة ، والكلام فيه يظهر ممّا تقدّم.
فالنتيجة : فعلية كلا الحكمين في هذه الفروعات وما شاكلها ، غاية الأمر أنّ أحدهما مطلق والآخر مشروط بعصيانه وعدم الاتيان بمتعلقه ، إذن الالتزام بتلك الفروعات بعينه هو التزام بالترتب لا محالة.
نعم ، فيما إذا حدث الأمر بشيء بعد سقوط الأمر بضدّه ـ كما في موارد الأمر بالقضاء ـ فهو خارج عن محلّ الكلام ، فان محل الكلام فيما إذا كان كلا الحكمين فعلياً في زمان واحد ، غاية ما في الباب كان أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً. وأمّا تعلّق الأمر بشيء بعد سقوط الأمر بضدّه بحيث لا يجتمعان في زمان واحد فلا كلام في صحته وجوازه ، والأمر المتعلق بقضاء الصلاة ونحوها بالاضافة إلى الأمر بأدائها من هذا القبيل ، فلا يجتمعان في زمان واحد.
أو فقل : إنّ ما هو محل الكلام هو تقارن الأمرين زماناً ، وتقدّم أحدهما على الآخر رتبة ، ففرض تعلّق الخطاب بالمهم بعد سقوط الخطاب عن الأهم خارج عن مورد النزاع تماماً ، فيكون نظير تعلّق الأمر بالطهارة الترابية بعد سقوط الأمر عن الطهارة المائية.