الدليل اللمي :
إنّ بيان إمكان الترتب وتعيين مورد البحث يتوقف على التكلم في جهات :
الجهة الاولى : في بيان امور :
الأوّل : أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً غير قابل للدوام والبقاء ، وذلك كانقاذ الغريق مثلاً أو الحريق أو ما يشبهه ، ففي مثل ذلك لا يتوقف تعلّق التكليف بالمهم على القول بجواز الترتب وإمكانه ، ضرورة أنّه بعد عصيان المكلف الأمر بالأهم في الآن الأوّل القابل لايجاد الأهم فيه ، وسقوط أمره في الآن الثاني بسقوط موضوعه ، لا مانع من فعلية الأمر بالمهم على الفرض ، إذ المفروض أنّ المانع منه هو فعلية الأمر بالأهم ، وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من فعلية الأمر بالمهم أصلاً ، فحينئذ يصحّ الاتيان بالمهم ولو بنينا على استحالة الترتب ، لما عرفت من أنّ جواز تعلّق الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر عن الأهم من الواضحات.
ومن ذلك يعلم أنّ هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام ومورد النزاع ، فان ما هو مورد النزاع والكلام ـ بين الأعلام والمحققين ـ هو ما لا يمكن إثبات فعلية الأمر بالمهم إلاّبناءً على القول بالترتب ، ومع قطع النظر عنه يستحيل فعلية أمره والحكم بصحته.
نعم ، في الآن الأوّل ـ وهو الآن القابل لتحقق الأهم فيه خارجاً ـ لا يمكن تعلّق الأمر بالمهم فعلاً ، والحكم بصحته بناءً على القول باستحالة الترتب ، وأمّا في الآن الثاني ـ وهو الآن الساقط فيه الأمر بالأهم ـ فلا مانع من تعلّق الأمر به ووقوعه صحيحاً. وأمّا بناءً على إمكانه فالالتزام بترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم إنّما يجدي في خصوص الآن الأوّل ، دون بقية الآنات ، إذ