فعلية الأمر بالأهم ، ولا يلزم من فعلية كلا الأمرين في زمان واحد طلب المحال وغير المقدور أصلاً.
ونظير ما ذكرناه من الترتب موجود في الامور التكوينية أيضاً ، وهو ما إذا كان هناك مقتضيان أحدهما يقتضي تحريك جسم عن مكان ، والآخر يقتضي بياضه على تقدير حصوله في ذلك المكان ، من دون نظر له إلى حال هذا التقدير واقتضائه حصوله فيه أصلاً ، أو كما إذا كان مقتضٍ يقتضي وجود رمّانة مثلاً في يد أحد ، ولكنّه على تقدير وقوعه من يده في الخارج كان مقتضٍ آخر يقتضي وجودها في يد شخص آخر ، فالمقتضي لأخذه موجود ـ على تقدير سقوطه من يد الأوّل ـ دون أن يكون فيه اقتضاء لسقوطه ، ونحو ذلك ، فكما لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التكوينيين في هذين المثالين وما شاكلهما ، فكذلك لاتعقل المزاحمة بين المقتضيين التشريعيين في محلّ البحث.
والسرّ في ذلك ليس إلاّما ذكرناه من النقطة الأساسية. هذا تمام الكلام في الدليل اللمي.
نتائج الجهات المتقدمة :
نتيجة الجهة الاولى هي : أنّ عصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه في الآن الأوّل ، غير كافٍ لفعلية الأمر بالمهم على الاطلاق ، وإلى آخر أزمنة امتثاله ، بل فعليته مشروطة في كل آن وزمن بعصيانه في ذلك الآن والزمن ، فلو كان عصيانه في الآن الأوّل كافياً لفعلية أمره مطلقاً ، لزم محذور طلب الجمع بين الضدّين في الآن الثاني والثالث وهكذا ، كما سبق.
ونتيجة الجهة الثانية هي : أنّ القول بالترتب لا يتوقف عى القول باستحالة الواجب المعلّق والشرط المتأخر ، فانّ ملاك إمكان الترتب واستحالته غير ملاك إمكان الواجب المعلّق والشرط المتأخر واستحالتهما ، هذا من ناحية.