السابعة : أنّه لا فرق في جريان الترتب بين ما إذا كانت القدرة معتبرة في موضوع التكليف بالمهم عقلاً ، وما إذا كانت معتبرة فيه شرعاً كما في الوضوء ، خلافاً لشيخنا الاستاذ قدسسره حيث منع عن جريان الترتب في الثاني بدعوى أنّ نفس التكليف بالأهم رافع لموضوع وجوب الوضوء لا امتثاله ، ولكن قد عرفت فساده ، وأنّ نفس التكليف بالأهم لا يكون رافعاً لموضوعه ، لفرض أنّ التصرف في الماء الموجود عنده مباح وليس بحرام ، غاية الأمر يجب صرفه في واجب أهم كحفظ النفس المحترمة أو نحوه ، ولكن المكلف عصى ولم يصرفه فيه. إذن يكون المكلف واجداً للماء ولا مانع من صرفه في الوضوء لا عقلاً كما هو واضح ، ولا شرعاً لأنّ التصرّف في هذا الماء مباح له على الفرض ، والعصيان إنّما هو من جهة ترك ذلك الواجب ، لا من جهة التصرف فيه ، وعليه فعلى القول بامكان الترتب لا مانع من الالتزام به في مثل المقام. نعم ، لو كان التصرف في الماء في نفسه حراماً فلا يمكن تصحيح الوضوء بالترتب ، لأنّ نفس الحرمة رافعة لموضوع وجوبه لا امتثالها.
الثامنة : أنّ ما دلّ على إمكان الترتب امور ثلاثة : الوجدان ، الدليل الإنّي الدليل اللمي.
التاسعة : أنّ الترتب قد وقع في عدّة من الفروعات الفقهية ولا مناص من الالتزام به في تلك الفروعات ، كما تقدّمت جملة منها فلاحظها.
العاشرة : أنّ الواجب الأهم إذا كان آنيّاً غير قابل للدوام والبقاء ، وكان الواجب المهم تدريجياً قابلاً لذلك ، فلا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على القول بامكان الترتب ، ولذا قلنا إنّ هذا الفرض خارج عن محل الكلام ، فان ما كان محلاً للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر بالمهم مع قطع النظر عن القول بالترتب.